الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 2:
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
البلدية: بلدية وادي السير.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس: رئيس مجلس البلدية.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعه ضمن حدود البلدية.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أو غير مسورة مسكونة أو خالية مبنياً عليها او غير
مبني.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والقاعات
العامة والمتاحف والمنتزهات والمسارح والطرق وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية او عضو من اعضاء المجلس او شخص آخر اعتمده المجلس او الرئيس، ومن ينوب عنه
لأي عمل، تنفيذاً لأي حكم من أحكام هذا النظام.
الاخطار: اشعار خطي (اخطار تنفيذ) ويعتبر أمراً تنفيذياً لأي حكم من أحكام هذا النظام.
سند التمليك: سند التسجيل او سند التصرف المعمول به ويشمل أية وثيقة تصرف قانوني.