التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول/رخص البناء والانشاء: · المادة 3:

المادة 28من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 28: يستوفي المجلس اثمان النماذج ورسوم البناء كما يلي: 1- ثمن نسخة طلب الترخيص بالبناء حسب النسب التالية: منطقة الاستعمال منطقة التنظيم فلس دينار القطاع السكني (أ)- (ب) 000 001 القطاع السكني (ج) 750 000 القطاع السكني (د) 500 000 المنطقة الصناعية والتجارة العامة 2- رسوم البناء لكل طابق من الابنية منطقة الاستعمالوالتنظيم مساحة البناء بما فيها الشرفات المسقوفة وغير المسقوفة جدران واسوار الحدود فلس للمتر المربع فلس للمتر الواحد الطولي القطاع السكني (أ) 100 030 القطاع السكني (ب) 080 030 القطاع السكني (ج) 060 020 القطاع السكني (د) 040 020 المنطقة الصناعية والتجارة العامة 200 060 البروز المبني عليه البلكونات المكشوفة فلس دينار فلس دينار للمتر المربع للمتر المربع ... 2.. ... 1.. 500 ... 500 ... 3- الترميمات والتغييرات رسما مقطوعا للقطاعات السكنية (أ)،(ب) ديناران للقطاعات السكنية (ج)،(د) دينار واحد للقطاع الصناعي والتجارة العامة ثلاثة دنانير 4- الحفر الامتصاصية رسما مقطوعا للقطاع السكني (أ)،(ب) دينارين للقطاع السكني (ج)،(د) دينار واحد للقطاع الصناعي والتجارة العامة ثلاثة دنانير 5- رسوم الكشوفات الكشف للترخيص بالبناء ويشمل تثبيت فلس دينار خطوط الارتداد والبناء 000 001 الكشف الواحد لاية غاية 500 000 6- تجديد اي ترخيص بعد سنة من تاريخ صدوره يستوفى عنه 50% من قيمة الرسم الاساسي

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية