الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 28:
يستوفي المجلس اثمان النماذج ورسوم البناء كما يلي:
1- ثمن نسخة طلب الترخيص بالبناء حسب النسب التالية:
منطقة الاستعمال منطقة التنظيم فلس دينار
القطاع السكني (أ)- (ب) 000 001
القطاع السكني (ج) 750 000
القطاع السكني (د) 500 000
المنطقة الصناعية والتجارة العامة
2- رسوم البناء لكل طابق من الابنية
منطقة الاستعمالوالتنظيم مساحة البناء بما فيها الشرفات المسقوفة وغير المسقوفة جدران واسوار الحدود
فلس للمتر المربع
فلس للمتر الواحد الطولي
القطاع السكني (أ) 100
030
القطاع السكني (ب) 080
030
القطاع السكني (ج) 060
020
القطاع السكني (د) 040
020
المنطقة الصناعية والتجارة العامة 200 060
البروز المبني عليه البلكونات المكشوفة
فلس دينار فلس دينار
للمتر المربع للمتر المربع
... 2.. ... 1..
500 ... 500 ...
3- الترميمات والتغييرات رسما مقطوعا
للقطاعات السكنية (أ)،(ب) ديناران
للقطاعات السكنية (ج)،(د) دينار واحد
للقطاع الصناعي والتجارة العامة ثلاثة دنانير
4- الحفر الامتصاصية رسما مقطوعا
للقطاع السكني (أ)،(ب) دينارين
للقطاع السكني (ج)،(د) دينار واحد
للقطاع الصناعي والتجارة العامة ثلاثة دنانير
5- رسوم الكشوفات
الكشف للترخيص بالبناء ويشمل تثبيت فلس دينار
خطوط الارتداد والبناء 000 001
الكشف الواحد لاية غاية 500 000
6- تجديد اي ترخيص بعد سنة من تاريخ صدوره يستوفى عنه 50% من قيمة الرسم الاساسي