الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 35:
أ- للمجلس ان يقدر الضرر اللاحق بأي شارع او طريق او ساحة او درج او جدار من قبل اي كان لسبب من الاسباب التالية او
غيرها اذا:
1- بنى او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر.
2- اعاق اي مجرى او مصرف او قناة او وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او اية مواد او تسبب في وضعها بصورة تمنع
العمال من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم من القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم.
ب- المبلغ الذي يقرره المجلس لقاء اية اضرار او غيرها، يعتبر قطعيا، وغير خاضع لأي طعن.