الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 37:
أ- للمجلس الترخيص بالحفر لغايات صحية او منزلية في اماكن ومساحات محدودة من الشوارع والطرق والمساحات العامة شريطة
ان يتضمن الترخيص:
1- الشروط الواجب اتباعها في الحفر ومساحاتها ومدة العمل به.
2- اقامة سياج واف حول المواد او الحفريات وانارة جوانبها خلال الليل انارة كافية بحيث يمكن مشاهدتها من مسافة معينة،
ومن جميع الاتجاهات تفاديا لحظر الاصطدام بها او السقوط فيها.
ب- للمجلس توجيه الاخطار وتوقيف العمل بمثل هذا الترخيص والغائه فيما اذا كان هنالك اسبابا تبرز ذلك، وله بعد مرور
اربعة وعشرين ساعة من الاخطار او الغاء الترخيص ان يقوم بما اخطر به ويعود على المتخلف بكافة النفقات التي تكبدها.