الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 39:
أ- عندما يقوم المجلس بانشاء شارع او طريق يعتبر صاحب العقار المحاذي للشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف
لطول واجهة ملكة على نفقته الخاصة حسب المواصفات الهندسية.
ب- للمجلس ان يكلف اصحاب العقارات المحاذية للشوارع والطرق المعبدة باشعار خطي بان يقوموا بعمل رصيف امام عقاراتهم
خلال مدة يحددها.
ج- اذا لم يقم صاحب العقار بالعمل الذي كلف به، للمجلس ان يقوم به على نفقته وله تحصيل هذه النفقات واستيفاء بدل اشراف
بنسبة (20%) من صاحب العقار.
د- للمجلس ان يساهم مع الفقراء في انشاء الرصيف او ان يعفيهم من بعض النفقات.