التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول/رخص البناء والانشاء: · المادة 3:

المادة 39من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 39: أ- عندما يقوم المجلس بانشاء شارع او طريق يعتبر صاحب العقار المحاذي للشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف لطول واجهة ملكة على نفقته الخاصة حسب المواصفات الهندسية. ب- للمجلس ان يكلف اصحاب العقارات المحاذية للشوارع والطرق المعبدة باشعار خطي بان يقوموا بعمل رصيف امام عقاراتهم خلال مدة يحددها. ج- اذا لم يقم صاحب العقار بالعمل الذي كلف به، للمجلس ان يقوم به على نفقته وله تحصيل هذه النفقات واستيفاء بدل اشراف بنسبة (20%) من صاحب العقار. د- للمجلس ان يساهم مع الفقراء في انشاء الرصيف او ان يعفيهم من بعض النفقات.

الإحالة

المادة 39 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية