التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/المياه · المادة 40:

المادة 42من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 42: انابيب المياه التي تستعملها البلدية لشبكات وخطوط المياه بمختلف انواعها واحجامها تنقسم الى ما يلي: أ- انابيب التوصيل، هي الانابيب التي يتم بها توصيل المياه الى خزانات المياه. ب-انابيب التوزيع هي الانابيب التي يتم بها توزيع المياه الى انابيب التوريد. ج- انابيب التوريد - وهي الانابيب التي يتم تمديدها في ملك اي شخص على نفقته باتفاقية خطية مع البلدية، وتعتبر ملكا له ومسؤولا عن صيانتها والحفاظ عليها، ويصبح بموجب الاتفاقية مشتركا بالمياه بالشروط والتعليمات المقررة مقابل الثمن.

الإحالة

المادة 42 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية