الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 78:
يودع كل مشترك في الاشتراك المنزلي والسكني لدى المجلس مبلغا لا يقل عن دينارين وفي الاشتراك الصناعي والتجاري مبلغا
لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن عشرين ديناراً تأمينها لمدة الاشتراك بالماء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث/المياه · المادة 40:
الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
الإحالة
المادة 78 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.