التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / المسلخ والذبائح · المادة 85:

المادة 98من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 98: ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا ويحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة وعريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة، يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار. د- كل جوره لم تنشأ بشكل فني او كل منفذ تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محكم.

الإحالة

المادة 98 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية