الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 101:
يتسلم المجلس الحيوانات الهائمة بدون راع او حارس ويحتفظ بها مع مراعاة ما يلي:
أ- يعلن المجلس عن احتفاظه بالحيوان بواسطة مراكز الامن العام بالتعميم او باعلان خطي يوضع الجدران للاطلاع لمراجعة
المجلس واستلامه.
ب- عند مراجعة اي شخص وثبوت ملكيته للحيوان تستوفى منه اجور الاحتفاظ ونفقات ما صرفت عليه للاكل والشرب بالاضافة الى
غرامة لا تتجاوز الخمسماية فلسا ولا تقل عن خمسين فلسا للرأس الواحد وللمجلس الاعفاء عن الغرامة اذا وجد مبرر لذلك.
جـ- اذا لم يراجع بشأن الحيوان احد ولم يظهر صاحبه بيع بعد ثمانية ايام من تاريخ الاحتفاظ به وبعد تنزيل اجور الاحتفاظ
ونفقات الاكل والشرب من ثمنه يحتفظ بالباقي امانة وفي حالة مضي سنة دون ان يراجع احد بشأن هذه الامانة تصبح ملكا للبلدية.