التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع: · مكتبة البلدية العامة

المادة 122من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 122: أ- مجلس امناء المكتبة مسؤول عن: 1- تنمية المكتبة وترقيتها وتشجيع المواهب والمهارات العلميه والثقافة وتوسيع خدماتها. 2- تزويد المكتبة بامهات الكتب وبما يجد في عالم الثقافة العربية والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وخرائط ومصورات. 3- عقد المؤتمرات العلمية والمكتبية والندوات واقامة الحفلات الثقافية والعلمية والمحاضرات والمعارض الدائمة والمؤقتة للثقافة الاردنية والعربية والتراث العلمي. 4- تحديد رسوم الانتساب للمكتبة على ان لا يزيد الرسم السنوي للشخص الواحد عن دينار ولا يقل عن ماية وخمسين فلسا ويتحقق اعتبارا من تاريخ الانتساب ويتجدد في بداية كل سنة وبمرور ثلاثة اشهر على استحقاقه بدون دفع يصبح الانتساب ملغيا او منتهياً. 5- تعيين مقدار التأمين للكتب المعارة او اي شيء آخر من محتويات المكتبة. 6- الاتصال بالمكتبات والمواطنين والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعني بشؤون المكتبات والمطبوعات والترجمة والتأليف في الوطن وخارجه لتبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق العلمية والثقافية ومواردها. 7- وضع التعليمات الادارية لتنفيذ السياسة العامة للمكتبة وفتح ابوابها للمواطنين على السواء على نحو مشجع للمطالعة واستخدام اوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا. 8- تقديم تقرير عام في نهاية كل سنة للمجلس عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك من الامور التي توضح عمل المكتبة وما حققته من اهداف. 9- اقتراح ما يراه ضروريا بشأن المكتبة او ما يساعد على تنفيذ خططه في المستقبل. ب- تصبح تعليمات مجلس الامناء نافذة المفعول فور صدورها بقرار منه.

الإحالة

المادة 122 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية