التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر/تجميل المدنية: · المادة 132:

المادة 134من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 134: للمجلس تشجير وتجميل الشوارع والطرق والساحات وانشاء والمتنزهات والحدائق ويعتبر المجلس مسؤولا عن:- أ- المحافظة على ما يزرع في الحدائق والتنزهات من اشجار وازهار لغايات الزينة وعلى ما يزرع على جوانب الشوارع والطرق وفي الساحات والاراضي الحرجية في المنطقة البلدية. ب- اعادة غرس اي جزء من ارض حرجية قطعت اشجارها بموجب ترخيص بموافقة المجلس. ج- المطالبة بما تقدره الجهات المعنية عن قطع واتلاف الاشجار واجزائها والازهار والنبتات.

الإحالة

المادة 134 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية