التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · المحلات العامة

المادة 138من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

الفصل الثاني عشر المحلات العامة المادة 138: أ- للمجلس ان يستوفى رسما شهريا مقداره:- 1- عشرة فلسات عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- ثلاثين فلسا عن كل سرير في كل فندق. 3- عشرة فلسات عن كل تذكرة تباع لاحياء الحفلات المسرحية والسيرك وما ماثلها. ب- للمجلس ان يعفي كليا او جزئياً من الرسوم المفروضة اي حفل او لهو او عرض فيما اذا كان ريعه كليا وبعضه لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.

الإحالة

المادة 138 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية