التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول/رخص البناء والانشاء: · المادة 3:

المادة 14من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 14: للمجلس رفض اصدار الترخيص في الحالات التالية: 1- اذا كان الموقع غير ملائم للبناء المقترح او معرض للانجراف والانزلاقات. 2- اذا كان البناء المقترح في الموقع يشكل خطرا صحيا او خطرا على المجاورين. 3- اذا كان البناء في الموقع يستدعي نفقات طائلة لتوفير الطرق او المجاري او المياه او اية خدمات اخرى بسبب طبوغرافية الارض او لاي سبب آخر. 4- اذا كان الموقع قريبا من مطار او مستشفى او منطقة عسكرية او حكومية او مؤسسة ما على انه في مثل هذه الحالة يمكن الترخيص بالبناء بموافقة الجهات المعنية او بموافقة المجلس اذا رأى ان لا مانع من البناء في ذلك الموقع.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية