التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسمية الشوارع وترقيمها

المادة 145من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

الفصل الرابع عشر تسمية الشوارع وترقيمها المادة 145: للمجلس تسمية وترقيم كافة الشوارع والطرق والساحات والحدائق والمتنزهات والمباني والعرصات القائمة في المنطقة البلدية مع مراعاة ما يلي:- أ- تتم التسمية والترقيم بقرار من المجلس. ب- يكتب الاسم والرقم باللغة العربية على لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف وتوضع على طرفي الشارع والطريق والساحة ومداخل الحدائق والمتنزهات بارتفاع معين للحفاظ عليها من العبث. ج- يكتب الاسم والرقم بالغة العربية والانجليزية على اللوحات واتجاهات المناطق السياحية الاثرية. د- لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم او الاضرار بها وتبديل امكنتها.

الإحالة

المادة 145 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية