الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
أ- من اجل تحسين المستوى التجاري والمهني والصناعي وخلق الواردات للمنطقة البلدية للمجلس ان يتولى:-
1- انشاء وتأسيس سوق لبيع الخضار والفواكه والمبيعات الاخرى بالجملة.
2- تحديد وتعيين اماكن الحرف والمهن المحلية في الشوارع والطرق الواقعة في المنطقة البلدية بقرار منه شريطة ان لا
يتم تطبيق ذلك الا بعد اعلانه ونشره واطلاع الاهلين.
ب- على كل من يملك محلا لمهنة او حرفة او صناعة في غير المكان والسوق المخصص لها ان يبلغ المجلس عن اسمه وهويته ومحل
اقامته ومكان مهنته او حرفته او صناعته من تاريخ العمل بهذا النظام.
ج- للمجلس اخطار صاحب المهنة او الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى المكان او السوق المخصص لمهنته او حرفته او صناعته
خلال ثلاثة اشهر من اخطاره.