التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · احكام عامة

المادة 152من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 152: للمجلس تنفيذا للمادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 استيفاء الرسوم المبينة لحساب العوائد التنظيمية، وعوائد الخدمات البلدية الاخرى على النحو التالي:- 1- رسم قطعة الارض الواحدة او الملك او العقار الواحد قبل تسجيلها في سجل دائرة الاراضي والمساحة فلس دينار في قطاع السكن (أ) 000 001 في قطاع السكن (ب) 750 000 في قطاع السكن (ج) 650 000 في قطاع السكن (د) 500 000 في القطاع الصناعي والتجارة العامة 500 001 2- الرسم لكل قسيمة من مخططات التقسيم والتجزئة والفرز للأراضي: فلس دينار في قطاع السكن (أ) 500 001 في قطاع السكن (ب) 250 001 في قطاع السكن (ج) 000 001 في قطاع السكن (د) 500 000 في القطاع الصناعي والتجارة العامة 000 002 3- رسم مخطط موقع وترسيم الارض الواحدة أو الملك أو العقار الواحد: فلس دينار في قطاع السكن (أ) 750 000 في قطاع السكن (ب) 500 000 في قطاع السكن (ج) 300 000 في قطاع السكن (د) 250 000 في القطاع الصناعي والتجارة العامة 000 001

الإحالة

المادة 152 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية