الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 152:
للمجلس تنفيذا للمادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 استيفاء الرسوم المبينة لحساب العوائد
التنظيمية، وعوائد الخدمات البلدية الاخرى على النحو التالي:-
1- رسم قطعة الارض الواحدة او الملك او العقار الواحد قبل تسجيلها في سجل دائرة الاراضي والمساحة
فلس دينار
في قطاع السكن (أ) 000 001
في قطاع السكن (ب) 750 000
في قطاع السكن (ج) 650 000
في قطاع السكن (د) 500 000
في القطاع الصناعي والتجارة العامة 500 001
2- الرسم لكل قسيمة من مخططات التقسيم والتجزئة والفرز للأراضي:
فلس دينار
في قطاع السكن (أ) 500 001
في قطاع السكن (ب) 250 001
في قطاع السكن (ج) 000 001
في قطاع السكن (د) 500 000
في القطاع الصناعي والتجارة العامة 000 002
3- رسم مخطط موقع وترسيم الارض الواحدة أو الملك أو العقار الواحد:
فلس دينار
في قطاع السكن (أ) 750 000
في قطاع السكن (ب) 500 000
في قطاع السكن (ج) 300 000
في قطاع السكن (د) 250 000
في القطاع الصناعي والتجارة العامة 000 001