التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 2: تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية وادي السير. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. الرئيس: رئيس مجلس البلدية. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعه ضمن حدود البلدية. العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أو غير مسورة مسكونة أو خالية مبنياً عليها او غير مبني. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والمسارح والطرق وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات. معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية او عضو من اعضاء المجلس او شخص آخر اعتمده المجلس او الرئيس، ومن ينوب عنه لأي عمل، تنفيذاً لأي حكم من أحكام هذا النظام. الاخطار: اشعار خطي (اخطار تنفيذ) ويعتبر أمراً تنفيذياً لأي حكم من أحكام هذا النظام. سند التمليك: سند التسجيل او سند التصرف المعمول به ويشمل أية وثيقة تصرف قانوني.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية