التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس / المسلخ والذبائح · المادة 85:

المادة 91من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

المادة 91: للمجلس استيفاء الرسوم المقررة في هذا الفصل مباشرة وبالجباية او عن طريق التلزيم. 1- رسوم المعاينة والدمغ فلس 500 عن كل راس من كبار الابل والجاموس. 400 عن كل راس من البقر وصغار الابل. 250 عن كل راس من صغار البقر -العجول. 120 عن كل راس من كبار الضأن والماعز. 080 عن كل راس من صغار الضأن والماعز. 005 عن كل كيلو لحم يجلب من خارج المنطقة البلدية للبيع. 2- رسوم نفخ الذبائح واللحوم فلس 020 عن كل رأس من كبار الابل والجاموس والبقر. 015 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس والبقر. 015 عن كل رأس من الضأن والماعز صغاراً وكباراً. 3- رسوم نقل الذبائح بسيارة المسلخ الى محلات البيع العائدة للقصابين. فلس 100 عن كل رأس من الابل والجاموس وكبار البقر. 070 عن كل رأس من صغار البقر - العجول. 030 عن كل رأس من كبار الضأن والماعز. 015 عن كل رأس من صغار الضأن والماعز.

الإحالة

المادة 91 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية