الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 91:
للمجلس استيفاء الرسوم المقررة في هذا الفصل مباشرة وبالجباية او عن طريق التلزيم.
1- رسوم المعاينة والدمغ
فلس
500 عن كل راس من كبار الابل والجاموس.
400 عن كل راس من البقر وصغار الابل.
250 عن كل راس من صغار البقر -العجول.
120 عن كل راس من كبار الضأن والماعز.
080 عن كل راس من صغار الضأن والماعز.
005 عن كل كيلو لحم يجلب من خارج المنطقة البلدية للبيع.
2- رسوم نفخ الذبائح واللحوم
فلس
020 عن كل رأس من كبار الابل والجاموس والبقر.
015 عن كل رأس من صغار الابل والجاموس والبقر.
015 عن كل رأس من الضأن والماعز صغاراً وكباراً.
3- رسوم نقل الذبائح بسيارة المسلخ الى محلات البيع العائدة للقصابين.
فلس
100 عن كل رأس من الابل والجاموس وكبار البقر.
070 عن كل رأس من صغار البقر - العجول.
030 عن كل رأس من كبار الضأن والماعز.
015 عن كل رأس من صغار الضأن والماعز.