التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

يكون المستشار القانوني مسؤولا عن الامور التالية: أ- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء التوصية القانونية ب - الاشتراك في وضع وصياغة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها. جـ- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع مديري الدوائر في الوزارة الى وكيل الوزارة حول اية تعديلات من الضروري اجراءها على القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة. د- التعاون مع دائرة العلاقات العامة بغية اصدار مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة. هـ- ملاحقة دعاوى الوزارة من حين اقامتها حتى تنفيذها. و- الاشتراك في لجان التحقيق عند تشكيلها في الوزراة. ز- الاشراف على النشرات التي تصدرها الوزارة لاجل الاعلام بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.

الإحالة

المادة 25 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية