التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

الماده 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوزير:وزير الشؤون الاجتماعية العمل الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدائرة: وحدة فنية وادارية مميزة في مركز الوزارة يرأسها مدير المديرية: وحده فنية ادارية ميدانية يرأسها مدير القسم: وحده فنية او ادارية او وحدة فنية ادارية يرأسها رئيس قسم.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية