الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
أ - تتألف الدائرة المالية من الاقسام التالية:
1- قسم الموازنه والمحاسبة.
2- قسم اللوازم والمستودعات.
3-قسم الابنية.
ب - تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة تنظيم شؤون الوزارة المالية واللوازم والاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها
وعلى شراء وتأمين الأثاث واللوازم وفقا للقوانين والانظمة والتعلميات والقرارات الصادره عن الجهات المختصة وكذلك القيام
بكافة الاجراءات المتعلقة بالاستملاك والاستئجار والصيانة بالاضافة الى اعداد الموازنه السنوية للوزارة ولتحقيق هذه
المهمة تقوم الدائرة المالية بالواجبات التالية:
1- تنظيم حسابات الوزارة وفقا للاصول المالية الحديثة.
2- تقديم التقارير المالية الدورية عن الموقف المالي والصرف على مشاريع الوزارة المختلفة
3- الاشراف على مشتريات الوزارة وخزن لوازمها وصرفها وتدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات واية وثائق لها علاقة
بالانفاق.
4- تأمين الاثاث واللوازم المكتبية والقرطاسية وحفظ القيود اللازمة لذلك مركزيا وفرعية وتقدير احتياجات الوزارة بالتعاون
مع اجهزتها المختلفة.
5- القيام بالاجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستملاك والاستئجار او الاخلاء والصيانة للابنية التابعة للوزارة.
6- الاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقا للقوانين والانظمة المالية.
7- العمل على تحصيل الاموال والتبرعات والامانات والهبات العائدة للوزارة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- اعداد موازنة الوزارة.