الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
يكون المستشار القانوني مسؤولا عن الامور التالية:
أ- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء التوصية القانونية
ب - الاشتراك في وضع وصياغة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها.
جـ- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع مديري الدوائر في الوزارة الى وكيل الوزارة حول اية تعديلات من الضروري اجراءها
على القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
د- التعاون مع دائرة العلاقات العامة بغية اصدار مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة.
هـ- ملاحقة دعاوى الوزارة من حين اقامتها حتى تنفيذها.
و- الاشتراك في لجان التحقيق عند تشكيلها في الوزراة.
ز- الاشراف على النشرات التي تصدرها الوزارة لاجل الاعلام بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.