الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
تناط بلجنة التخطيط المهام التالية:
أ - جمع مشروعات الخطة المعده من قبل الدوائر والمديريات المختصة.
ب - دراسة الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتحسين الخدمات الاجتماعية وتطويرها ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها.
جـ- دراسة المشاريع التي ستنفذها الوزارة بدوائرها المختلفة وتقديم التوصيات اللازمة لتنفيذها.
د- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتهجها دوائر ومديريات الوزارة.
هـ - دراسة مشاريع الخدمات الاجتماعية التي ستنفذها المؤسسات الخاصة والهيئات التطوعية واقراراها.
و- متابعة تنفيذ الخطط وتقييم مشاريع الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع الجهات المختصة.
ز- تلقي التقارير الدورية عن تنفيذ الخطة ودراستها وابداء الملاحظات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ح- التوصية باعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزاره لتحديثها بشكل يتفق مع اهداف الوزارة.
ط - تخطيط السياسة العامة لجميع برامج التدريب في الوزارة.
ي - دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة وابداء الملاحظات بشأنها.
ك - دراسة القضايا التي يرى الوزير او الوكيل احالتها على اللجنة.