التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

تناط بلجنة التخطيط المهام التالية: أ - جمع مشروعات الخطة المعده من قبل الدوائر والمديريات المختصة. ب - دراسة الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتحسين الخدمات الاجتماعية وتطويرها ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها. جـ- دراسة المشاريع التي ستنفذها الوزارة بدوائرها المختلفة وتقديم التوصيات اللازمة لتنفيذها. د- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتهجها دوائر ومديريات الوزارة. هـ - دراسة مشاريع الخدمات الاجتماعية التي ستنفذها المؤسسات الخاصة والهيئات التطوعية واقراراها. و- متابعة تنفيذ الخطط وتقييم مشاريع الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع الجهات المختصة. ز- تلقي التقارير الدورية عن تنفيذ الخطة ودراستها وابداء الملاحظات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ح- التوصية باعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزاره لتحديثها بشكل يتفق مع اهداف الوزارة. ط - تخطيط السياسة العامة لجميع برامج التدريب في الوزارة. ي - دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة وابداء الملاحظات بشأنها. ك - دراسة القضايا التي يرى الوزير او الوكيل احالتها على اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية