التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
نُشر
1 كانون الثاني 1975
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات غير ساري

رقم 67 لسنة 1975 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230، نُشر في 1 كانون الثاني 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة: امانة العاصمة. المجلس: مجلس امانة العاصمة. الامين: امين العاصمة. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب احكام …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على موظفي الامانة المشمولين بملاكها والذين يتقاضون رواتبهم من موازنتها.

المادة 4

يؤسس في امانة العاصمة صندوق يطلق عليه (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة) هدفه تقديم العون المالي العاجل لموظفي الامانة او ورثتهم في الاحوال وبالكيفية والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

تتكون موارد الصندوق من: أ- الاقتطاعات الشهرية من رواتب الموظفين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- اية هبات او اعانات او تبرعات من اية جهة يقرر مجلس الامانة قبولها.

المادة 6

أ- الاشتراك الشهري في الصندوق هو: 1- دينار ومائتان وخمسون فلسا لموظفي الدرجة الثانية فما فوق. 2- دينار واحد لموظفي كل من الدرجتين الثالثة والرابعة. 3- سبعمائة فلس لموظفي كل من الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة. 4- خمسمائة فلس لموظفي كل من …

المادة 7

ينطبق الاعفاء المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل المعمول به على اموال الصندوق وعلى المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق في الحدود المنصوص عليها في ذلك القانون وبعد توفر الشروط المطلوبة بموجبه بما في ذلك موافقة وزير على ذلك الاعفاء.

المادة 8

أ- يكون للصندوق جهاز اداري يعين اعضاؤه والنفقات التي تدفع لهم وصلاحيتهم وكيفية ادارتهم للصندوق ومسك حساباته بقرارات تصدر عن الامين. ب- يتحمل الصندوق نفقات جهازه الاداري.

المادة 9

أ- تشكل لجنة للنظر في طلبات صرف المعونة المقدمة بمقتضى احكام هذا النظام واصدار القرارات بها من: 1- امين العاصمة او من ينيبه ، رئيسا 2- المدير المالي في الامانة ، 3- موظفين اثنين من موظفي، الامانة من الدرجة الثانية فما فوق يجري تعينهما او …

المادة 10

لكل موظف توفي احد افراد اسرته الحق في الحصول على مبلغ خمسن دينارا من الصندوق على ان لا يقل عمر المتوفي عن سنة واحدة.

المادة 11

يصرف من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بصفة مستعجلة لورثة الموظف المتوفي الذي كان مشتركاً بالصندوق بصرف النظر عن مدة خدمته او اوضاع ورثته كما يصرف لهم عشرين دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراك مورثهم بالصندوق على ان لا يزيد المبلغ المدفوع بمقتضى …

المادة 12

لكل موظف من المشتركين في الصندوق انهيت خدماته لمرض مقعدان ان يتقاضى من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بالاضافة الى مبلغ عشرين دينارا عن كل سنة اشترك فيها بالصندوق على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بمقتضى هذه المادة الثمانمائة دينار …

المادة 13

أ- للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد وللموظف غير المصنف الذي امضى في خدمة الامانة مدة عشرين سنة او اكثر وانتهت خدمته لسبب غير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل ولم يكن سبب الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة هو الاصابة بمرض مقعد الحق في …

المادة 14

ا- لا يدفع اي مبلغ من الصندوق في الحالات المنصوص عليها في المواد 10و11و12و13 من هذا النظام الا بقرار من اللجنة. ب- لغايات احتساب السنوات لدفع المعونة المنصوص عليها في المادتين 11و12 من هذا النظام تعتبر كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة …

المادة 15

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

المادة 16

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 17

ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق الموظفين المالية المترتبة لهم بمقتضى آية تشريعات اخرى.

المادة 18

يصدر المجلس بتوصية من الامين تعليمات فيما يتعلق بالامور التالية: أ- توسيع مصادر الصندوق وكيفية استثمار امواله بما يحقق مصالح الصندوق. ب- تأمين الاموال اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق. ج- لتنفيذ اية احكام وردت في هذا النظام لم تسند مهمتها لأية …

اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية