التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975

يصرف من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بصفة مستعجلة لورثة الموظف المتوفي الذي كان مشتركاً بالصندوق بصرف النظر عن مدة خدمته او اوضاع ورثته كما يصرف لهم عشرين دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراك مورثهم بالصندوق على ان لا يزيد المبلغ المدفوع بمقتضى هذه الفقرة على ثمانمائة دينار ويشترط في ذلك ما يلي: 1- ان يتقدم الورثة او احدهم او وكيله القانوني او وليه او وصيه الشرعي بطلب الى اللجنة. 2- ان يرفق بالطلب شهادة الوفاة وأعلام حصر الارث. 3- ان يرفق كذلك حجة وصاية صادرة عن المرجع المختص اذا كان بين الورثة قاصرون.

الإحالة

المادة 11 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية