التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975

لكل موظف من المشتركين في الصندوق انهيت خدماته لمرض مقعدان ان يتقاضى من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بالاضافة الى مبلغ عشرين دينارا عن كل سنة اشترك فيها بالصندوق على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بمقتضى هذه المادة الثمانمائة دينار ، ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يصدر تقرير من المرجح الطبي المختص الذي يعينه الامين بان المرض الذي اصيب به الموظف هو من الامراض المقعدة. ب- ان يكون قد ترتب على ذلك المرض انهاء خدمات الموظف بالفعل.

الإحالة

المادة 12 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية