التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975

أ- للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد وللموظف غير المصنف الذي امضى في خدمة الامانة مدة عشرين سنة او اكثر وانتهت خدمته لسبب غير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل ولم يكن سبب الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة هو الاصابة بمرض مقعد الحق في ان يستوفي من الصندوق ما يعادل راتب ثلاثة اشهر مع علاوة غلاء المعيشة ويشترط في ذلك: 1- لا يستفيد اي موظف من المعونة التي تدفع بمقتضى هذه الفقرة اكثر من مرة واحدة حتى لو اعيد للخدمة في امانة العاصمة فيما بعد 2- ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل اثني عشر شهرا قبل احالته على التقاعد وانتهاء خدمته. ب- للموظف المصنف الذي انتهت خدمته قبل اكماله المدة المقبولة وللموظف غير المصنف الذي انتهت خدمته قبل اكماله عشرين سنة في الامانة لسبب غير الاصابة بمرض مقعد ان يسترد من الصندوق كافة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه وذلك بالشروط التالية: 1- ان لا يكون سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل. 2- ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق وقت انتهاء الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

الإحالة

المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية