التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة: امانة العاصمة. المجلس: مجلس امانة العاصمة. الامين: امين العاصمة. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة الصندوق. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك امانة العاصمة ويشمل الموظفين بعقود الخاضعين للتقاعد. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة الامانة. الراتب: المبلغ المحدد للوظيفة في الموازنة ولا يشمل العلاوات مهما كان نوعها. المرض المقعد: هو المرض او العلة او الاصابة التي تجعل الموظف مقعدا او عاجزا عن اعالة نفسه دون معونة من الغير او التي تحول دون مزاولته اي عمل كالجنون المطبق والشلل وفقدان العينين وفقدان الاطراف او احدهما والاورام الخبيثة وما شابه كل ذلك من الامراض. اسرة الموظف: وتشمل: أ- زوجته او زوجاته. ب- بناته غير المتزوجات. ج- ابناؤه الذكور الذين لا تتجاوز سنهم الثالثة عشرة. د- ابناءه الذكور الذين يواصلون دراستهم الجامعية او المصابين بمرض مقعد مهما بلغ سنهم. هـ- والديه العاطلين عن العمل او اي منهما اذا كان هو معيلهما الوحيد. ورثة الموظف: الورثة الشرعيون بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين وقوانين الوراثة المعمول بها لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين من ابناء تلك الطوائف.

الإحالة

المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية