الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الامانة: امانة العاصمة.
المجلس: مجلس امانة العاصمة.
الامين: امين العاصمة.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة الصندوق.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك امانة العاصمة ويشمل الموظفين
بعقود الخاضعين للتقاعد.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة الامانة.
الراتب: المبلغ المحدد للوظيفة في الموازنة ولا يشمل العلاوات مهما كان نوعها.
المرض المقعد: هو المرض او العلة او الاصابة التي تجعل الموظف مقعدا او عاجزا عن اعالة نفسه دون معونة من الغير او
التي تحول دون مزاولته اي عمل كالجنون المطبق والشلل وفقدان العينين وفقدان الاطراف او احدهما والاورام الخبيثة وما
شابه كل ذلك من الامراض.
اسرة الموظف: وتشمل:
أ- زوجته او زوجاته.
ب- بناته غير المتزوجات.
ج- ابناؤه الذكور الذين لا تتجاوز سنهم الثالثة عشرة.
د- ابناءه الذكور الذين يواصلون دراستهم الجامعية او المصابين بمرض مقعد مهما بلغ سنهم.
هـ- والديه العاطلين عن العمل او اي منهما اذا كان هو معيلهما الوحيد.
ورثة الموظف: الورثة الشرعيون بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين وقوانين الوراثة المعمول
بها لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين من ابناء تلك الطوائف.