التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975

أ- الاشتراك الشهري في الصندوق هو: 1- دينار ومائتان وخمسون فلسا لموظفي الدرجة الثانية فما فوق. 2- دينار واحد لموظفي كل من الدرجتين الثالثة والرابعة. 3- سبعمائة فلس لموظفي كل من الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة. 4- خمسمائة فلس لموظفي كل من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة. 5- اربعمائة فلس لكل موظف غير مصنف لا يزيد راتبه على الخمسة وعشرين دينارا في الشهر. وفي حالة تجاوز الراتب الشهري للموظف غير المصنف الخمسة وعشرين دينارا فيقتطع من راتبه ما يقتطع من راتب الموظف المصنف المعادل له تقريبا في الراتب ب- يقوم محاسب الرواتب في الامانة باقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من رواتب الموظفين الشهرية قبل دفعه لتلك الرواتب لهم ويودعها في الصندوق. ج- يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملا لغايات الاقتطاع لحساب الصندوق. د- لا ترد المبالغ المقتطعة او أي جزء منها الى الموظف المشترك في الصندوق من غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية