التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2570، ص 1230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975

أ- تشكل لجنة للنظر في طلبات صرف المعونة المقدمة بمقتضى احكام هذا النظام واصدار القرارات بها من: 1- امين العاصمة او من ينيبه ، رئيسا 2- المدير المالي في الامانة ، 3- موظفين اثنين من موظفي، الامانة من الدرجة الثانية فما فوق يجري تعينهما او اعفائهما او احدهما من العضوية بالصندوق او استبدالهما أعضاء بآخرين بقرار من مجلس الامانة بأكثرية أعضائه الحاضرين في جلسة قانونية. 4- مدير دائرة الشؤون الصحية، في الامانة. ب- توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة من قبل الامين او من ينيبه. ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة القانونية الا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الاقل. د- تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية