الجريدة الرسميةالعدد 2570ص 12301 كانون الثاني 1975
أ- تشكل لجنة للنظر في طلبات صرف المعونة المقدمة بمقتضى احكام هذا النظام واصدار القرارات بها من:
1- امين العاصمة او من ينيبه ، رئيسا
2- المدير المالي في الامانة ،
3- موظفين اثنين من موظفي، الامانة من الدرجة الثانية فما فوق يجري تعينهما او اعفائهما او احدهما من العضوية بالصندوق
او استبدالهما أعضاء بآخرين بقرار من مجلس الامانة بأكثرية أعضائه الحاضرين في جلسة قانونية.
4- مدير دائرة الشؤون الصحية، في الامانة.
ب- توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة من قبل الامين او من ينيبه.
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة القانونية الا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الاقل.
د- تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.