نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2570، ص 1230
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1975
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955 رقم 67 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230)
حياة القانون
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات غير ساري
رقم 67 لسنة 1975 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2570، ص 1230، نُشر في 1 كانون الثاني 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الامانة: امانة العاصمة. المجلس: مجلس امانة العاصمة. الامين: امين العاصمة. الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب احكام …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- الاشتراك الشهري في الصندوق هو: 1- دينار ومائتان وخمسون فلسا لموظفي الدرجة الثانية فما فوق. 2- دينار واحد لموظفي كل من الدرجتين الثالثة والرابعة. 3- سبعمائة فلس لموظفي كل من الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة. 4- خمسمائة فلس لموظفي كل من …
المادة 7
ينطبق الاعفاء المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل المعمول به على اموال الصندوق وعلى المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق في الحدود المنصوص عليها في ذلك القانون وبعد توفر الشروط المطلوبة بموجبه بما في ذلك موافقة وزير على ذلك الاعفاء.
المادة 8
المادة 9
أ- تشكل لجنة للنظر في طلبات صرف المعونة المقدمة بمقتضى احكام هذا النظام واصدار القرارات بها من: 1- امين العاصمة او من ينيبه ، رئيسا 2- المدير المالي في الامانة ، 3- موظفين اثنين من موظفي، الامانة من الدرجة الثانية فما فوق يجري تعينهما او …
المادة 10
المادة 11
يصرف من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بصفة مستعجلة لورثة الموظف المتوفي الذي كان مشتركاً بالصندوق بصرف النظر عن مدة خدمته او اوضاع ورثته كما يصرف لهم عشرين دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراك مورثهم بالصندوق على ان لا يزيد المبلغ المدفوع بمقتضى …
المادة 12
لكل موظف من المشتركين في الصندوق انهيت خدماته لمرض مقعدان ان يتقاضى من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بالاضافة الى مبلغ عشرين دينارا عن كل سنة اشترك فيها بالصندوق على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بمقتضى هذه المادة الثمانمائة دينار …
المادة 13
أ- للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد وللموظف غير المصنف الذي امضى في خدمة الامانة مدة عشرين سنة او اكثر وانتهت خدمته لسبب غير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل ولم يكن سبب الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة هو الاصابة بمرض مقعد الحق في …
المادة 14
ا- لا يدفع اي مبلغ من الصندوق في الحالات المنصوص عليها في المواد 10و11و12و13 من هذا النظام الا بقرار من اللجنة. ب- لغايات احتساب السنوات لدفع المعونة المنصوص عليها في المادتين 11و12 من هذا النظام تعتبر كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
يصدر المجلس بتوصية من الامين تعليمات فيما يتعلق بالامور التالية: أ- توسيع مصادر الصندوق وكيفية استثمار امواله بما يحقق مصالح الصندوق. ب- تأمين الاموال اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق. ج- لتنفيذ اية احكام وردت في هذا النظام لم تسند مهمتها لأية …
اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.