التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 33 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 640
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2416ص 64016 نيسان 1973

يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:- فلس دينار أ - 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب - 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها. ج - 1 سيارة الشحن مهما كانت حمولتها. د -1 سيارة البيك آب مهما كانت حمولتها. هـ - 1 سيارة القلاب مهما كانت حمولتها. و- 500 التركتور مهما كانت قوته.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية