التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 33 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 640
نُشر
16 نيسان 1973
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 640)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 33 لسنة 1973 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 640، نُشر في 16 نيسان 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية - منطقة بلدية كفرنجة. المجلس - مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة - اي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل …

المادة 3

يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.

المادة 4

يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:- فلس دينار أ - 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب - 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها. ج - 1 سيارة الشحن مهما كانت …

المادة 5

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي: الدرجة قيمـــــــةالرســــوم فلس دينار الاولى __ 1 الثانية 500 __ الثالثة 250 __

المادة 6

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4و5) من هذا النظام متحققه من اليوم الاول من مباشرة العمل.

المادة 7

في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطياً.

المادة 8

تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد علىخمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام الحراسة لبلدية كفرنجة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية