نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 441
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1972
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 441)
حياة القانون
نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري
رقم 17 لسنة 1973 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 441، نُشر في 1 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير الصحة. الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام. المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.
المادة 3
المادة 3- أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق. ب- يدقق مجلس النقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تتألف اللجنة من: 1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا. 2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان. 3- طبيب اسنان عام ممن …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات.
المادة 9
المادة 9- يتكون الفحص من: أ- فحص تحريري في المواد التالية: 1- جراحة الاسنان التحفظية. 2- جراحة الفم. 3- الاستعاضة السنية. ب- فحص شفوي في المواد التالية:- 1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين …
المادة 10
المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60). ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين. ج- 1- للفحص العملي الشفوي …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص. ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن. ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.