التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 441
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري

رقم 17 لسنة 1973 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 441، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير الصحة. الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام. المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.

المادة 3

المادة 3- أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق. ب- يدقق مجلس النقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة …

المادة 4

المادة 4- يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف والاذاعة.

المادة 5

المادة 5- تتألف اللجنة من: 1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا. 2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان. 3- طبيب اسنان عام ممن …

المادة 6

المادة 6- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 7

المادة 7- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما توافق عليه اللجنة.

المادة 8

المادة 8- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات.

المادة 9

المادة 9- يتكون الفحص من: أ- فحص تحريري في المواد التالية: 1- جراحة الاسنان التحفظية. 2- جراحة الفم. 3- الاستعاضة السنية. ب- فحص شفوي في المواد التالية:- 1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين …

المادة 10

المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60). ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين. ج- 1- للفحص العملي الشفوي …

المادة 11

المادة 11- على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.

المادة 12

المادة 12- اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.

المادة 13

المادة 13- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص. ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن. ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط.

المادة 14

المادة 14- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.

المادة 15

المادة 15- تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .

المادة 16

المادة 16- تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية