الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 94616 أيار 1973
المادة 19 -
أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100
عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050
عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050
عن كل رأس من الابل او البقر 150