الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 94616 أيار 1973
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم
يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 94616 أيار 1973
الإحالة
المادة 28 من نظام بلدية المنشية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 66. رقم 52 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 946)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.