الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 94616 أيار 1973
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96-
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال
من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.
الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشركة الكهربائية.
العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
التأمين: المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.