الجريدة الرسميةالعدد 2437ص 160916 آب 1973
تناط باللجنة التنفيذية المهام التالية:
أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برعاية الطفولة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية.
ب- متابعة التنسيق بين كافة الهيئات التي تعمل في مجالات رعاية وتنشئة الطفل والحدث تربوياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.
ج- متابعة تنفيذ وتقوية وتطوير برامج الامومة والطفولة واعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها.
د- متابعة تنفيذ برامج التدريب للعاملين في حقل رعاية الطفولة.
هـ- اعداد التشريعات المتعلقة بالطفولة.
و- دراسة الاتفاقيات المتعلقة بالطفل والحدث والمنوى عقدها مع المنظمات الدولية والهيئات والدول الاخرى.
ز- تقديم تقارير دورية عن انجازاتها وتوصياتها الى المجلس.