التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2437، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2437ص 160916 آب 1973

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه. ب- يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية ، وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح. ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بمهامه.

الإحالة

المادة 6 من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2437، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية