التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاستلام:

المادة 28من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1860
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972

الفصل الثاني الاستلام: المادة 28- أ- يتم استلام اللوازم والانشاءات بواسطة لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم المدير. ب- يحق للجنة رفض استلام اية لوازم او انشاءات تخالف المواصفات المطلوبة وعليها ان ترفع تقريرا بالمخالفات الى المدير الذي يرفع بدوره تنسيباته الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب. ج- بعد استلام اللجنة اللوازم وتوقيعها على محضر الاستلام تسلم اللوازم الى مأمور المستودع لحفظها لديه.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية