الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972
يتم استلام اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج على النحو التالي:
أ- يقوم موظف ينتدبه المدير بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للمؤسسة
ب- تقوم لجنة الاستلام المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام بمعاينة اللوازم الواردة واستلامها
وعلى هذه اللجنة ان تنظم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في المؤسسة والثانية ترفق بمستند الادخالات والثالثة
بمستند الصرف.
ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبنية في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم غير مطابقة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه
د- اذا وجد نقص او تلف في بعض اللوازم الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعانيها بحضور مندوب عن الشركة الشاحنة ومندوب
عن الجمارك ومندوب عن شركة التأمين على ان تنظم اللجنة تقديرا مشتركا بالنقص او التلف ويوقع من جميع الاعضاء ويرفع
للمدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة
هـ - بعد الانتهاء من فحص اللوازم واستلامها يقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى مأمور المستودع لحفظها.