التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاستلام:

المادة 29من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1860
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972

يتم استلام اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج على النحو التالي: أ- يقوم موظف ينتدبه المدير بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للمؤسسة ب- تقوم لجنة الاستلام المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام بمعاينة اللوازم الواردة واستلامها وعلى هذه اللجنة ان تنظم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في المؤسسة والثانية ترفق بمستند الادخالات والثالثة بمستند الصرف. ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبنية في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء في كون اللوازم غير مطابقة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه د- اذا وجد نقص او تلف في بعض اللوازم الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعانيها بحضور مندوب عن الشركة الشاحنة ومندوب عن الجمارك ومندوب عن شركة التأمين على ان تنظم اللجنة تقديرا مشتركا بالنقص او التلف ويوقع من جميع الاعضاء ويرفع للمدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة هـ - بعد الانتهاء من فحص اللوازم واستلامها يقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى مأمور المستودع لحفظها.

الإحالة

المادة 29 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية