الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972
الفصل الرابع
بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم:
المادة 36-
أ- ينظم مأمور المستودع جدولا في نهاية كل سنة يتضمن اللوازم الزائدة عن حاجة المؤسسة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة.
ب- يعين المدير لجنة من ثلاثة موظفين لمعاينة اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة وتقديم التوصيات اللازمة باتلافها
او بيعها او شطبها وترفع هذه التوصيات الى الرئيس مشفوعة بتنسيبات المدير لاتخاذ القرار المناسب.
ج- تباع اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة بالمزاد العلني او بواسطة لجنة المشتريات على ان تقوم اللجنة بالاعلان
عن ذلك في الصحف وتحديد موعد البيع.
د- تشرف لجنة المشتريات على اتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك للمدير.