التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم:

المادة 36من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1860
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972

الفصل الرابع بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم: المادة 36- أ- ينظم مأمور المستودع جدولا في نهاية كل سنة يتضمن اللوازم الزائدة عن حاجة المؤسسة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة. ب- يعين المدير لجنة من ثلاثة موظفين لمعاينة اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة وتقديم التوصيات اللازمة باتلافها او بيعها او شطبها وترفع هذه التوصيات الى الرئيس مشفوعة بتنسيبات المدير لاتخاذ القرار المناسب. ج- تباع اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة بالمزاد العلني او بواسطة لجنة المشتريات على ان تقوم اللجنة بالاعلان عن ذلك في الصحف وتحديد موعد البيع. د- تشرف لجنة المشتريات على اتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك للمدير.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية