التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات والمقاولات

المادة 14من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1860
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972

يجب ورود ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك او كانت الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة يعاد طرح العطاء مرة اخرى وفي حالة ورود اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في اتخاذ القرار المناسب لمصلحة المؤسسة.

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية