الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973
المادة 24- أ) يجب ان لا يقل بعد الحفرة الامتصاصية عن ثمانية أمتار من فوهات آبار مياه الجمع وخمسة أمتار من جدران
وأساسات الأبنية.
ب) يحضر استعمال أية حفرة امتصاصية تخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · منع المكاره والأضرار
الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973
الإحالة
المادة 24 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.