الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973
المادة 25- أ) يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أية اقذار او نفايات او مواد كريهة
في اي شارع او رصيف او ساحة.
ب) يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · منع المكاره والأضرار
الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973
الإحالة
المادة 25 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.