التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكاره والأضرار

المادة 27من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

المادة 27- ايفاء للغيات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضرارا:- 1) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير مأمور الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 2) كل بركة او حفرة او مصرف للمياه او مجرى او مرحاض او زريبة او عريشة او بالوعة او بئر ماء او كوخ او صندوق قمامة او ساحة او مخبز يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. 3) كل كومة مهما كان نوعها موضوعه في اي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة لذلك البناء او تعيق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث الاضرار. 4) كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء محكم. 5) كل بئر ماء مستعمل او مهمل غير محكم الغطاء والمنافذ. 6) كل اسطبل او حظيرة خاصة بالدواجن او زريبة مواشي او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات ضمن المنطقة البلدية بحيث يلحق الضرر بالصحة او المجاورين.

الإحالة

المادة 27 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية