التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الابنية

المادة 53من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

المادة 53- لا يتوجب تقديم مخطط موقع او بناء عن احداث اي تغييرات في بناء قائم. الذيل رقم 2 فلس دينار ملاحظات 1- رسم مخطط موقع 000 1 مقطوع 2- رسم تسجيل الرخصة 000 1 مقطوع 3- رسم الكشف 000 2 مهما تعدد الكشوف 4- رسوم ابنية السكن على اختلاف مواد بنائها 50 للمتر المربع الواحد من السطح لكل طابق 5- رسوم الابنية التجارية على اختلاف مواد بنائها 200 6- رسم حفرة امتصاصية 000 1 مقطوع 7- البروز في البناء على الشارع 000 3 للمتر المربع الواحد لكل طابق 8- البلكونات (الشرفات) 000 1 للمتر المربع الواحد لكل طابق 9- بناء الجدران (الاسوار) مهما كانت مواد بنائها 100 للمتر الواحد طولي 10 احداث اي تغييرات في بناء قائم (ترميم) 000 1 مقطوع 11 رسم تجديد الرخصة - 25% من قيمة الرسم المقرر في أعلاه 12 التأمينات -100% من قيمة الرسوم المستوفاة اعلاه ، على ان لا تقل قيمة التأمينات عن عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 53 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية