الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973
المادة 57- يتحمل مشتري فضلة الطريق او مشتري اي جزء منها الرسوم واجور المساحين وكافة النفقات التي يستوجبها الفراغ
عنها وتسجيلها باسم ذلك المشتري.
الذيل رقم (3)
فلس دينار
1- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة على شارع تجاري 000 2
2- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة واقعة في منطقة سكن
(أ او ب) او في منطقة تجاري طولي او تجاري محلي او صناعي او زراعي 000 1
3- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة الواقعة في منطقة سكن (ج) 800
4- للمتر المربع الواحد اذا كانت الفضلة واقعة في منطقة سكن (د) 500