التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاوزان والمكاييل والمقاييس

المادة 62من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

الفصل التاسع الاوزان والمكاييل والمقاييس المادة 62- لا يرخص لاي بائع بالميزان ان يتعاطى مهنته الا اذا كان يقتني في مكان تعاطيه مهنته قطع الأوزان التالية على الاقل: 1- قطعة واحدة وزن (5) كيلو غرام. 2- قطعة واحدة وزن (2) كيلو غرام. 3- قطعة واحدة وزن (1) كيلو غرام. 4- قطعة واحدة وزن (500) غرام. 5- قطعة واحدة وزن (200) غرام. 6- قطعة واحدة وزن (100) غرام. 7- قطعة واحدة وزن (50) غرام. 8- قطعة واحدة وزن (25) عرام.

الإحالة

المادة 62 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية